مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص298
في السفر (1)، والاحرام قبل الميقات (2)، والعزل عن الزوجة الدائمة مع اشتراطه في ضمن العقد (3) كما هو واضح.
ودعوى ضعف التخصيص هنا كما ذكره المصنف لا مجال له، فانه انما يكون التخصيص ضعيفا إذا كان لحاظه مع ملاحظة متعلق الشرط مع الشرط معا، بأن يكون شئ باقيا على حرمته حتى مع تعلق الشرط به، فانه حينئذ لا شبهة في ضعف دعوى التخصيص وليس كذلك كما عرفت، بل التخصيص انما هو في الشرط المخالف مع قطع النظر عن الشرط ويكون مع الشرط جائزا.
وبعبارة اخرى انه يمكن نفوذ الشرط المخالف للكتاب إذا كانت
1 – عن علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولي ادريس: يا سيدي نذرت أن أصوم كل يوم سبت، فان أنا صمته ما يلزمني من الكفارة؟ فكتب (عليه السلام) وقرأته: لا تتركه الا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض الا ان تكون نويت ذلك، وان كنت أفطرت منه من غير علة فتصدق بقدر كل يوم على سبعة مساكين، نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضي (التهذيب 4: 235، الاستبصار 2: 102، عنهما الوسائل 10: 195)، صحيحة.
2 – عن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سمعته يقول: لو أن عبدا أنعم الله عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية، فجعل على نفسه أن يحرم بخراسان كان عليه أن يتم (التهذيب 5: 54، 8: 310، الاستبصار 2: 163، عنهم الوسائل 11: 327)، موثقة.
عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل جعل لله شكرا أن يحرم من الكوفة، قال: فليحرم من الكوفة وليف لله بما قال (التهذيب 5: 53، الاستبصار 2: 163، عنهم الوسائل 11: 326)، صحيحة.
3 – عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن العزل، فقال: أما الامة فلا بأس، وأما الحرة فاني أكره ذلك الا أن يشترط عليها حين يتزوجها (التهذيب 7: 417، عنه الوسائل20: 151).
روي محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) مثل ذلك، وقال في حديثه: الا أن ترضي أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها (التهذيب 7: 417، عنه الوسائل 20: 151).