مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص297
المباح لابد وأن يلتزم بكونه مباحا الى الابد ايضا يحتاج الى الدليل، التوهم الثاني والثالث شئ واحد.
بيان آخر لاشتراط ترك الواجب أو فعل الحرام
وأما إذا كان الشرط متعلقا بفعل الحرام، فقد عرفت انه لا يكون مشمولا لعموم الامر بالوفاء بالشرط، وذلك لان جملة هذه الاخبار الدالة على وجوب الوفاء بالشرط قد ذكر فيها الا شرطا خالف الكتاب، أو ما سوى كتاب الله، أو ما لا يوافق الكتاب.
ومن الواضح ان المراد من الشرط المخالف هو ما يتعلق به الشرط ويكون مخالفا له مع قطع النظر عن تعلق الشرط، وذلك لان مخالفة الكتاب مأخوذة في موضوع الشرط المخالف فلابد وأن يكون الموضوع محققا قبل الحكم، بأن يكون متعلق الشرط مخالفا للكتاب قبل الشرط، وأما اطلاق الشرط عليه أي على المتعلق مع أنا ذكرنا ان الشرط هو الاناطة، فهو سهل لكثرة اطلاق الشرط على متعلقه ولو بالعناية والمجاز، ولو لم يكن المراد هو ما ذكرناه لم يبق شرط الا ويكون مخالفا للكتاب غير اشتراط ترك الحرام وفعل الواجب.
وعلى هذا فلا شبهة ان اشتراط ترك الواجب أو فعل الحرام مخالف للكتاب مع قطع النظر عن الاشتراط، وعليه فلا يشمل دليل الوفاء بالشرط باشتراط فعل المحرم وترك الواجب اصلا.
نعم يمكن أن يرد التخصيص على ذلك، بأن يكون الشئ حراما ولكن كان بالشرط جائزا، فيكون ذلك تخصيصا لما دل على عدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب مع قطع النظر عن الشرط، كما ورد نظير ذلك في الصوم