مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص295
يكون الشرط على غيره في ضمن العقد فعل الحرام، بأن يشترط على غيره شرب الخمر أو أكل الميتة وغير ذلك، وحينئذ لو كان هنا دليل على نفوذ الشرط حتى في فعل المحرم يكون ذلك تخصيصا لادلة المحرمات، ونظيره ان العزل عن الزوجة الدائمة حرام ولكن مع اشتراطذلك في ضمن العقد نافذ للدليل الخاص (1).
ثم انه قد يتوهم ان النسبة بين دليل المحرمات وبين ادلة وجوب الوفاء بالشرط هي العموم من وجه، وفي مورد الاجتماع يحكم بالتساقط ويرجع الى الاصول العملية (2).
ولكن يرد عليه أولا: ان وجوب الوفاء بالشرط انما في فرض يكون ما تعلق به الشرط في نفسه خاليا عن الالزام، فان الظاهر من قوله ( صلى الله عليه وآله ): المؤمنون عند شروطهم، ان العمل بالشرط انما هو من علامة الايمان كما ورد: ان المؤمن في عدته، يعني من علامة الايمان ان المؤمن إذا وعد يفي بوعدته، ومن الواضح ان هذا ما هو من علامة الايمان انما هو الذي لا يكون فيه مبغوضية.
فانه إذا وعد احد – العياذ بالله – بالزنا أو اللواط أو شرب الخمر، فهل يتوهم احد ان العمل بهذا الشرط من علائم الايمان وكذلك الشرط، فان وجوب الوفاء بالشرط انما هو في مورد لا يكون الشئ مبغوض الايجاد قبل تعلق الشرط به، والا فلا يكون مشمولا لدليل وجوب الوفاء بالشرط.
1 – عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سئل عن العزل، فقال: أما الامة فلا بأس، وأما الحرة فاني أكره ذلك الا أن يشترط عليها حين يتزوجها (التهذيب 7: 417، عنه الوسائل 20: 151).
روي محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) مثل ذلك، وقال في حديثه: الا أن ترضي أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها (التهذيب 7: 417، عنه الوسائل 20: 151).
2 – أو الى بناء العقلاء وارتكازهم، فانه على العمل بالشرط – منه ( رحمه الله ).