پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص293

عليه كما هو واضح، فان حفظ وجوب الوفاء بالشرط وعدم نفوذ الشرط المخالف للكتاب هو ذلك.

ومع الغض عما ذكرناه فالروايتان متعارضتان مع رواية منصور (1)، فانها دلت على نفوذ الشرط المتعلق بترك التزويج بعد ذمه: بئس ما صنع، وارشاده بذلك الذم وقوعه في المشقة والشدة، فتكون معارضة للروايتين المتقدمتين ويتساقطان، ويرجع الى عموم: المؤمنون عند شروطهم.

وبالجملة ان هذه الرواية وان ذكر فيها الذم الا انه لا يكشف من بطلان الشرط، بل هو ارشاد الى وقوع المشروط عليه في المشقة، وانه يندم بعد ذلك، والا فقد حكم الامام (عليه السلام) بنفوذ الشرط في ذيل الرواية.

النسبة بين ما دل على اباحة المباحات وبين ما دل على نفوذ الشرط

ثم انه قد يقال بأن النسبة بين ما دل على اباحة المباحات وبين ما دل على نفوذ الشرط هي العموم من وجه، ففي مورد الاجتماع نحكم بالتساقط.

وفيه أولا: ان الاباحة انما تترتب على الاشياء بحسب طبيعتها، وانها لا تخالف الالزام على تلك الاشياء.

1 – عن منصور بزرج عن عبد صالح (عليه السلام) قال: قلت له: ان رجلا من مواليك تزوج امرأة ثم طلقها فبانت منه، فأراد أن يراجعها فأبت عليه الا أن يجعل لله عليه أن لا يطلقها ولا يتزوج عليها، فأعطاها ذلك، ثم بدا له في التزويج بعد ذلك فكيف يصنع؟ فقال: بئس ما صنع وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له: فليف للمرأة بشرطها، فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: المؤمنون عند شروطهم (التهذيب 7: 371، الاستبصار 3: 322، الكافي 5: 404، عنهم الوسائل 21: 277)، صحيحة.