مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص292
على أنا لو اخذنا بها وقلنا بأن اشتراط خلاف المباح لا ينفذ لم يبق مورد للاخبار الدالة على وجوب الوفاء بالشرط، فان أي مورد نفرضه لابد وان فيه حكم من الاحكام، إذ لا يوجد شئ الا وفيه حكم الله نافذ تشريعا وتكوينا.
وإذا فلا دلالة في شئ من هاتين الروايتين على عدم نفوذ الشرط في المباحات، فلابد من الرجوع الى بقية الروايات الذي يستفاد منها، كقوله (عليه السلام): كل شرط نافذ الا ما خالف الكتاب (1) أو كان سوى كتاب الله (2)، أو غير ذلك من المضامين المختلفة.
والذي يستفاد من ذلك مع ملاحظة ما دل على وجوب الوفاء بالشرطان أي فعل كان المكلف فيه مطلق العنان ولم يكن فيه الزام من الفعل والترك، وانما تعلق الالزام به من ناحية الالتزام الشرطي لابد من الوفاء به، ولا يكون مخالفا للكتاب والسنة اصلا، لعدم تعلق شرط به من ناحية الشارع حتى يجب الوفاء به، ويكون وجوب الوفاء بالشرط مناقضا له، والا بأن يكون الالتزام الشرطي مسبوقا بالالتزام الاخر الشرعي بحيث يجب أن يعمل على طبق ذلك الالتزام السابق لكونه ملزما وباعثا للعبد نحو الفعل، لابد من العمل به، ولا يكون شرط المخالف سابقا ومقدما
1 – عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): ان على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق الكتاب فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه (الكافي 1: 69)، موثقة.
2 – عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل قال لامرأته: ان نكحت عليك أو تسريت فهي طالق، قال: ليس ذلك بشئ، ان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قال: من اشترط شرطا سوى كتاب الله فلا يجوز ذلك له ولا عليه (التهذيب 7: 373، الاستبصار 3: 232، عنهما الوسائل 21: 297)، ضعيفة لجهالة طريق الشيخ الى الميثمي.