مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص290
وأما الرواية الاولى فهي أولا: ضعيفة السند، لعدم ثبوت اعتبار تفسير العياشي.
وثانيا: ان دلالتها غير تامة، فانها مجملة حيث ان المذكور في صدر الرواية ان ما تعلق به الشرط انما هو طلاق الزوجة على تقدير التزويج، والاتيان بالسرية أو هجرها في المضجع على تقدير اتيان الزوجة بالنشوز، ولكن في ذيل الرواية استدل عليه بالاية، فان ظاهر الاية ان نفس تلك الامور أي الزواج والاتيان بالسرية والهجر في المضاجع مما تعلق به الشرط، لا انها مقدمة للطلاق الذي هو متعلق الشرط كما في صدر الرواية.
نعم يمكن توجيه الرواية بأن الايات الشريفة التي استدل بها الامام (عليه السلام) على عدم نفوذ الشرط انما دلت على جواز تزويج المرأة فوق الواحد، وهكذا دلت على أخذ السرية، وعلى جواز الهجر مع تحقق سببه وهو النشوز، ولا شبهة ان جواز تزويج المرأة الاخرى غير الاولىليس مخصوصا في حكم الاعراب، وكذا اخذ السرية، بل في حق غيرهم ايضا.
وعليه فالشارع لم يجعل الزواج واخذ السرية سببا للطلاق بل سببه شئ آخر، والا لم يجز للمزوج أن يتزوج بامرأة اخرى، والا يلزم أن يكون ذلك مسببا لطلاقها.
وحينئذ فجعل الزواج واخذ السرية سببا للطلاق مخالف للايات المذكورة وكتاب الله الكريم الدالة بالملازمة على عدم جعله سببا للطلاق، وايضا جعل النشوز سببا للهجر واشتراط عدم التهجر مع تحقق سببه مخالف للكتاب، وهذا التوجيه وان كان ممكنا في مقام الثبوت ولكن لا يمكن المسير إليه بدون الدليل.