پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص288

مرجع الاشتراط هنا الى اناطة لزوم العقد بفعل الغير وانه على تقدير تحققه يلتزم المشروط له بذلك والا فلا فهو صحيح، فانه على تقدير تحقق ذلك الفعل يكون العقد لازما والا كان للمشروط عليه خيار تخلف الشرط كما هو واضح.

فلابد من التكلم في هذه الامور الثلاثة واحدة واحدة، وقد ورد في الروايات على ما عرفت عدم نفوذ الشرط المخالف لكتاب الله، أو سوى كتاب الله، أو لا يوافق كتاب الله على ما في الروايات بألسنة مختلفة، وكان الكلام في معنى هذه الروايات.

الف – اشتراط فعل مباح أو تركه

ولا يخفى ان الشرط بحسب الاستقصاء قد يكون متعلقا بالمباح، بأن يشترط فعل مباح أو تركه، والمراد من المباح هنا ما لم يكن فيه ايجاب فيشمل المكروه والمستحب ايضا، والظاهر انه لا شبهة في نفوذ ذلك ولم نر من يستشكل فيه.

نعم قد ذكر في روايتين ما يوجب توهم عدم نفوذ ذلك ايضا وانه مخالف لكتاب الله:الاولى: رواية العياشي عن ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضى امير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها ان تزوج عليها امرأة أو هجرها أو اتي عليها سرية فهي طالق، فقال (عليه السلام): شرط الله قبل شرطكم، ان شاء وفي بشرطه وان شاء أمسك امرأته وتزوج عليها وتسري وهجرها ان اتت سبب ذلك، قال الله تعالى: