مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص287
الجهة الثالثة: أقسام الشرط المخالف
ي أن الشرط المخالف يكون على ثلاثة اقسام: 1 – أن يشترط احد المتبايعين على الاخر فعلا محرما، كقتل النفس المحترمة أو الكذب أو شرب الخمر ونحو ذلك.
2 – أن يشترط اعتبارا من الاعتبارات العقلائية، ككون زوجته مطلقة، أو كونه وارثا للاخر، أو كون ولاء العتق له مع كون المعتق شخصا آخر وهكذا.
وهذا يرجع الى شرط النتيجة، وقد عرفت فيما سبق ان مثل هذه الامور لها اسباب خاصة لا توجد الا بها، الا إذا كان ذلك الشرط على نحو يتحقق في ضمن هذا العقد، بأن يوجد الاعتبار بنفس الاشتراط ويتحقق القبول بقبول المشروط عليه العقد، لما عرفت ان هذا الشرط شرط امر اعتباري فلابد من ملاحظة المورد بانه يتحقق هذا الامر الاعتباري أو لا يتحقق كما هو واضح، فان تحقق خرج الشرط عن كونه مخالف للكتاب والا فيكون مخالفا له.
3 – أن يشترط أحدهما على الاخر حكما من الاحكام الشرعية، كما إذا باع داره واشترط على المشتري أن يكون الخمر حلالا أو غير ذلكمن الاحكام.
وهذا هو اشتراط فعل الاجنبي عن العقد، وقد عرفت انه امر غير مقدور للمشروط عليه، وحينئذ فان كان التعليق هو تعليق نفس العقد على الالتزام بفعل الغير، وقد عرفت انه باطل، إذ لا معنى للالتزام بالامر الغير المقدور حتى لو قلنا بصحة التعليق في العقود وعدم بطلانه، فلا يصح الاشتراط هنا إذ لا يمكن الالتزام بامر غير مقدور، وان كان