مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص285
1 – انه ورد في بعض الروايات لفظ السنة ايضا (1)، بأن لا يخالف الكتاب والسنة، فان ذلك قرينة على أن يكون المراد من الكتاب ما هو مكتوب لله من الاحكام.
2 – ان مناسبة الحكم والموضوع يقتضي التعميم، حيث انه لا خصوصية في عدم نفوذ الشرط المخالف بين أن يكون مخالفا للقرآن أو لحكم الشارع، وان لم يكن مذكورا في القرآن، إذ لا فرق بين أحكام الشرع وأفراد أحكامه، فلا خصوصية للمخالفة مع القرآن حتى لا يكون نافذا وأما مخالف السنة فيكون نافذا، بل جميع أحكام الشارع على نسق واحد، سواء كان مذكورا في القرآن أو في غيره.
وقد عرفت انه لا معنى لجواز مخالفة حكم الشارع مع بقائه على حاله، فان امره بنفوذ الشرط المخالف مع عدم رفع اليد عن الحكم مناقضة واضحة.
وإذا فلا فرق بين أحكام الشارع، وبحسب مناسبة الحكم والموضوع يحكم بأن المراد من الكتاب كل حكم شرعي، فتكون النتيجة مما ذكرنا ان مفاد تلك الاخبار هو ان كل شرط نافذ الا شرطا خالف الحكم الشرعي كما هو واضح.
3 – ان مخالفة القرآن اعم من أن يكون مخالفا لحكم مذكور في القرآن أو لعموم القرآن وأحكامه، ومن الواضح ان جميع الاحكام الشرعية قد امر في القرآن بالاطاعة بها والاتيان بها، بمقتضى قوله تعالى: وما اتاكم
1 – عن محمد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قضي في رجل تزوج امرأة وأصدقته هيواشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: خالفت السنة ووليت حقا ليست بأهله، فقضي أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق، وذلك السنة (الفقيه 3: 269، الكافي 5: 403، التهذيب 7: 369، عنهم الوسائل 21: 289)، صحيحة.