پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص284

ذلك الى الامر الاول، فانه إذا لم يكن ظاهر الكتاب مراد يستكشف انه ليس بحرام في صورة الاشتراط في ضمن عقد، وهذا هو عين الامر الاول.

إذا عرفت هذا فاعلم ان الكلام في المقام يقع في جهات:

الجهة الاولى: المراد من الكتاب

ان المراد من الكتاب المذكور في هذه الاخبار المستفيضة أو المتواترة أي شئ، حيث ذكر فيها: ان كل شرط خالف كتاب الله فهو باطل (1)، على ما هو مضمون تلك الروايات.

فهل المراد من الكتاب هو القرآن كما هو الظاهر منها في بدو النظر، أو المراد من ذلك ما هو مكتوب في اللوح المحفوظ وبينه بلسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ولو في غير القرآن، فيكون المراد من الكتاب هو ما كتب، كما ذكر ذلك في القرآن ايضا بقوله عز من قائل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم (2).

وقد عرفت ان النظر البدوي يقتضي الاحتمال الاول، وكون المراد من الكتاب هو القرآن، ولكن النظر الى تلك الروايات يقتضي ارادة الاحتمال الثاني منها، بأن يكون المراد بها هو ما كتبه الله وبينه بلسان نبيه ( صلى الله عليه وآله ) ولو كان في غير القرآن، وانه ما من شئ الا وقد كتب الله فيه حكما.

ويدل عليه وجوه:

1 – عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشرط في الاماء لا تباع ولا توهب، قال: يجوز ذلك غير الميراث، فانها تورث، لان كل شرط خالف الكتاب باطل (التهذيب 7: 67، عنه الوسائل 18: 16)، صحيحة.

2 – البقرة: 183