مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص283
2 – انه يحتمل ان تكون الادلة الدالة على وجوب الوفاء بالشروط مخصصة للاخبار الكثيرة الدالة على أن كل شرط جائز بين المسلمين الاشرطا خالف كتاب الله وسنة نبيه من الاخبار المتواترة (1)، بأن يستشكف من تلك الادلة أي أدلة وجوب الوفاء بالشرط ان الشرط الفلاني المخالف للكتاب أو السنة لا باس به فهو واجب العمل.
وهذا الامر الثاني ان اراد به المحتمل وجوب الوفاء بالشرط تكون مخصصة لواقع ما هو مخالف للكتاب والسنة أي لحكم الله، سواء ذكر في القرآن أو لا، بأن يكون الشئ في نفسه محرما بمقتضى حكم الله ولكن يكون مقتضى الشرط هو الجواز، ولا شبهة ان هذا مناقضة محضة، لان عدم رفع اليد عن الحكم الامر بنفوذ الشرط المخالف مناقضة محضة فلا يمكن الالتزام به.
وهل يتوهم أحد جواز ورود التخصيص على اطاعة المخلوق بطرق المعصية، ومن هنا ورد انه: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق (2).
وان كان مراده التخصيص بظاهر الكتاب بمعنى أن يكشف من ملاحظة أدلة وجوب الوفاء بالشرط ان ظاهر القرآن ليس بمراد، فمرجع
1 – عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) انه قال: من يشرط ما يكره فالبيع جائز والشرط باطل، وكل شرط لا يحرم حلالا ولا يحلل حراما فهو جائز (دعائم الاسلام 2: 54، عنه المستدرك 13: 301)، ضعيفة.
عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): ان على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق الكتاب فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه (الكافي 1: 69)، موثقة.
عن ايوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل شئ مردود الى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف (الكافي 1: 69)، صحيحة.
2 – الوسائل 11: 157، عن المعتبر: 330.