پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص281

فانه ليس هنا غرض اخروي حتى يقع التعارض بينهما ويرجح الثاني، فان المعاملات اغلبها للاغراض الدنيوية وان كان في طيها اغراض اخروية ايضا.

فتحصل ان شيئا من الشروط المذكورة لصحة الشرط الذي يجب الوفاء به لا دليل على اعتباره.

4 – أن لا يكون مخالفا للكتاب والسنةقوله

( رحمه الله ): الرابع: ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة، فلو اشترط رقية حر أو توريث اجنبي كان فاسدا.

أقول: لا شبهة في أن الشرط المخالف للكتاب والسنة غير نافذ للاخبار المستفيضة بل المتواترة معنى، والظاهر انه لم يخالف في ذلك أحد فيما نعلم.

ولكن هنا امران ربما يحتملان في المقام: 1 – ان أدلة وجوب الوفاء بالشرط يحتمل ان تكون مخصصة لادلة التحريم ورافعة للحرمة، ويكون المرجع الى ان المحرمات انما تكون محرمة بادلتها الاولية إذا لم يطرأ عليها عنوان الشرط في ضمن عقد والا تكون مباحة بل واجب الوفاء بمقتضى دليل وجوب الوفاء بالشرط، ويكون ذلك نظير طرو عنوان الثاني على الاشياء المحكومة بالاحكام بعناوينها الاولية، وان لم يكن المقام من ذلك القبيل كما قرر في محله، لان بعنوان الاضطرار يرتفع الموضوع وليس التخصيص كذلك، وكيف هذا الاحتمال.

بل ورد نظيره في الشريعة في التكليفيات والوضعيات، اما التكليفيا