پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص276

جعل الخيار، من أن معناه انشاء الملكية الخاصة المحدودة، وحينئذ كان العقد صحيحا ولكن حيث كان الشرط متعذرا ثبت للمشروط له حينئذ خيار تخلف الشرط، فلا يكون لهذا الشرط واقع بحسب البقاء لكونه لغوا، فان الالتزام بغير المقدور لغو، وكذلك لو كان الشارط ملتفتا من الاول، فان هذا الاشتراط مع العلم بعدم القدرة عليه لغو، فلا معنى للالتزام به ولا يكون العقد خياريا به، وهذا بخلاف صورة الجهل بكونه غير مقدور، فان الالتزام من المشروط عليه يمكن هنا، ولو من باب خدعة الشارط، وكذلك يصح الشرط من الشارط.

وعلى كل تقدير لا يمكن الزام المشروط عليه بعد العلم بالحال، وان كان العقد خياريا.

2 – أن يكون الشرط سائغا في نفسه

قوله ( رحمه الله ): الثاني: أن يكون الشرط سائغا في نفسه.

أقول: الظاهر ان غرضه من هذا الشرط هو ما تقتضيه القواعد، حيث ان مقتضى القاعدة أن يكون الشرط سائغا والا فلا يكون نافذا كالالتزام بالمحرم وما لا ينفذ مخالف لمفهوم الشرط وهو الاناطة، فان شرط غير النافذ غير مربوطا.

وأما بحسب الروايات فسيأتي الكلام فيه، فانها مطبقة على أن كل شرط نافذ الا الشرط الذي خالف الكتاب والسنة (1)، وحرم الحلال

1 – عن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ): ان على كل حق حقيقة، وعلى كل صواب نورا، فما وافق الكتاب فخذوه وما خالف كتاب الله فدعوه (الكافي 1: 69)، موثقة.

عن أيوب بن الحر قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كل شئ مردود الى الكتاب والسنة، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف (الكافي 1: 69)، صحيحة