مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص274
وأما اشتراط كون زوجة المشتري بائنة أو كون بنته زوجة له، أو غير ذلك من الافعال التي كانت لها اسباب معينة عند الشارع، فغير مربوط بالمقام، فان عدم حصول ذلك من جهة ان الشارع قد جعل لها اسبابا خاصة فلا تحصل بغيرها، وقد ورد في الروايات ان الطلاق ليس الا أن يقول الزوج لزوجته: انت طالق عند شهود (1)، وعلى هذا فكيف يحصل بمجرد الاشتراط في ضمن العقد بدون هذا السبب.
ج – الشرط إذا كان شرط صفة
وأما شرط الصفة، فقد ذكرنا مرارا ان معنى ذلك ليس الا اشتراط الخيار على تقدير عدم ذلك الوصف، إذا لا معنى للالتزام بالوصف الا هذا.
وتوهم ان عدم الغرر هنا من جهة البناء كما عليه المصنف عجيب كما عرفت، مضافا على ما تقدم ان هذا البناء يمكن أن يكون تشريعا بناء كاذبا، فان اشتراط الوصف الفعلي ليس الا كاشتراط الوصف الاستقبالي، فكلها يرجع الى جعل الخيار كما هو واضح.
وتوهم ان الشرط في الاول غير مقدور وهو فاسد للوجوه المتقدمةتوهم فاسد، فان كون فعل الغير غير مقدور لا يخل بهذه الجهة وهو شرط الخيار، لما ذكرنا ان المرجع في ذلك كله الى شرط الخيار كما لا يخفى، فافهم.
1 – عن محمد بن مسلم أنه سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل قال لامرأته: أنت على حرام أو بائنة أو بتة أو برية أو خلية؟ قال: هذا كله ليس بشئ، انما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين (الكافي 6: 69، التهذيب 8: 36، الاستبصار 3: 277، عنهم الوسائل 22: 41)، صحيحة.