مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص272
الاختياري ايضا، كموت زيد وسقوط الحجر من شاهق ونحو ذلك، فان معنى جميع ذلك ليس الا جعل الخيار ومحدودية العقد كما هو واضح.
ولعل هذا مراد العلامة (1) فيما إذا باع أحد ماله واشترط بيعه من شخص آخر بل هو الظاهر، حيث التزم بثبوت الخيار على تقدير عدم تحقق الفعل ولم يحكم بالبطلان.
ومع مخالفة العلامة كيف يسوغ لاحد أن يدعي الاجماع في المقام على البطلان، وقد عرفت مخالفة الشيخ والقاضي (2).
نعم هو احتمل اللزوم، حيث ذكر ان الشارط انما يبيع ويشترط على المشتري بيعه من شخص خاص انما يشترط هذا على تقدير قبول ذلك الشخص الاجنبي الاشتراء وإذا لم يقبل فيكون البيع لازما، وهذا الذي ذكره العلامة ايضا صحيح ولكنه خارج عن المقام، فان كلامنا في الشرط الغير المقدور، وما ذكره العلامة مقدور، حيث ان بيع المبيع من شخص اجنبي على تقدير قبوله مقدور للمشتري، فلا يكون من صغريات الشرط الغير المقدور كما هو واضح.
هذا كله في شرط الفعل لاحد المتعاقدين للاجنبي.
ثم انه إذا علق العقد على فعل الاجنبي فلا شبهة في ثبوت الخيار للمشروط له على تقدير التخلف كما عرفت الشرط، وإذا فعل الاجنبي من غير أن يتوقف عليه لزوم العقد ولا اصله فقبل الاجنبي هذا الاشتراطكما يقع ذلك في العرف كثيرا، حيث لا يقبل المشتري ويقبل الاجنبي كما إذا باع داره واشترط اعطاء درهم للفقير، فلم يقبله المشتري ولكن يقول الاجنبي هو على، فهل يكون هذا الشرط واجب الوفاء عليه
1 – التذكرة 1: 490.
2 – المبسوط 2: 156، جواهر الفقه: 60.