مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص265
حاصل، وانما يضر التعليق إذا كان بامر استقبالي غير حاضر كما هو واضح.
ومن هذا القبيل الشروط الواقعة في العقد اللازمة التي لا يجري فيها الخيار كالنكاح، فان معنى الاشتراط فيه هو ان الالتزام بالنكاح على تقدير التزام المشروط عليه بالشرط المعلوم، والا فلا يلزم، ويكون بذلكمندرجا تحت عموم: اوفوا بالعقود (1).
وأما إذا لم يف المشروط عليه بالشرط فلا يثبت للمشروط له حينئذ خيار بذلك، بل لعدم جريان الخيار في النكاح بل يلزم في الحكومة بالوفاء به، وقد ذكرنا في بحث التعليق ان هذا لا يضر بالعقد، نعم إذا كان ذلك في مثل البيع ونحوه مما يجري فيه الخيار فيثبت للمشروط له خيار على تقدير عدم الوفاء بما التزم به، فتكون نتيجة الاشتراط امران كما هو واضح.
2 – هو أن يكون التزام أحد المتعاقدين بالعقد معلقا على شئ خاص لا أصل الالتزام بالعقد، كما إذا باع أحد متاعا والشرط في ضمن العقد صفة خاصة، أي كونه على وصف خاص، أو فعلا بأن يشترط عليه خياطة ثوب، وقد ذكرنا سابقا انه لا معنى لاشتراط شئ في العقد الا التعليق، أو ثبوت الخيار للمشروط له على تقدير التخلف، وحيث لا معنى للاول فيكون معنى الاشتراط هو الثاني.
وقد تحصل مما ذكرنا ان الشرط في ضمن المعاملات قد يكون باناطة العقد بفعل كبيع شئ على تقدير التزام المشتري ببيعه من شخص آخر أو بفعل آخر اختياري من الخياطة ونحوها، فان أصل البيع متوقف على
1 – المائدة: 1.