پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص264

فلعل اطلاق الشرط هنا من جهة المقابلة، حيث ان السائل قد شرط عدم كون الولاء لمن اعتق، فمقابلة لذلك اطلق الامام (عليه السلام) الشرط على ذلك، كما ان المقابلة في التعبير في غير هذه الموارد ايضا كثيرة، كقوله تعالى: انك تعلم ما في نفسي ولا اعلم ما في نفسك (1)، حيث اطلق النفس على اللهتعالى مقابلة لاطلاقها على نفسه، ومن هنا ظهر ما في قوله (عليه السلام): شرط الله قبل شرطكم (2).

وأما اطلاق الشرط على الخيار في قولهم في اخبار خيار الحيوان فمن جهة ان العقد منوط بالخيار ومحدود به، فلا يكون الشرط ابتدائيا، بل في ضمن عقد البيع.

تحليل اطلاق الشرط على الخيار

ثم ان مرجع هذا المعنى من الشرط في مقام التحليل الى امرين: 1 – أن يكون نفس الالتزام معلقا بشئ، كان يبيع مثلا على تقدير تحقق امر فلاني، بأن باع عبدا بشرط أن يلتزم المشتري باعطائه للعالم الفلاني، وبحيث أصل الالتزام مربوطا بشئ آخر، بمعنى انه لا يبيع مع عدم هذا الالتزام من المشتري، ولا يضر التعليق هنا لكونه واقعا على امر

1 – المائدة: 116.

2 – عن ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: قضي أمير المؤمنين (عليه السلام) في امرأة تزوجها رجل وشرط عليها وعلى أهلها ان تزوج عليها امرأة أو هجرها أو أتي عليها سرية فانها طالق، فقال: شرط الله قبل شرطكم، ان شاء وفي بشرطه وان شاء أمسك امرأته ونكح عليها وتسري عليها وهجرها ان أتت بسبيل ذلك (تفسير العياشي 1: 240، عنه الوسائل 21: 277)، ضعيفة.