مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص263
شرطا، وقد ذكرنا في مقدمة الواجب من علم الاصول ان في موارد الشروط الشرعية ان التوقف ايضا عقلي، غاية الامر ان المنشأ امر مجعول، مثلا توقف الصلاة على الطهارة امر تكويني بعد جعل الطهارة دخيلا في الصلاة، وهكذا في بقية موارد الشروط الشرعية، نعم في المعاملات الشروط جعلية محضة، وهي الربط، وهذا الربط بنفسه مجعول.
وبعبارة اخرى ان الشرط قد يكون امرا تكوينيا كتوقف المعلول على العلة، وقد يكون امرا شرعيا كالطهارة بالنسبة الى الصلاة، وعلى كلتقدير فالتوقف عقلي وانما المنشأ شرعي، وقد يكون جعليا محضا كالشروط في المعاملات، فانها عبارة عن الاناطة المحضة، وهي مجعولة للجاعل.
ثم ان هذا المعنى الوحداني يشمل الشروط الابتدائية ايضا، لوجود الاناطة فيها، فان الشرط قد اطلق على النذر واليمين، وكذا على البيع على ما اعترف به صاحب الحدائق، مع أنها ليست في ضمنه عقد آخر لكي لا تكون شروطا ابتدائيا، بل جميع الشروط التكوينية شروط ابتدائية كالعلة واجزاءها بالنسبة الى المعلول.
وعلى هذا فلا باس باطلاق الشرط على الشروط الابتدائية كما ذكره المصنف، ولكن لا شهادة فيما ذكره من موارد الاستعمال على هذا الدعوى.
أما قوله (عليه السلام): قضاء الله احق وشرطه أوثق والولاء لمن اعتق (1)،
1 – عن علي (عليه السلام) أنه قال: أرادت عائشة أن تشتري بريرة، فاشترط مواليها عليها ولاءها، اشترتها منهم على ذلك الشرط، فبلغ ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله )، فصعد المنبر فحمد الله وأثني عليه ثم قال: ما بال قوم يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يبيع أحدهم الرقبة ويشترط الولاء، والولاء لمن أعتق وشرط الله آكد، وكل شرط خالف كتاب الله فهو رد (دعائم الاسلام 2: 247، عنه المستدرك 15: 31)، ضعيفة.