پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص261

الشرط كالمسبب – بالكسر والفتح – المشتقين من السبب الذي هو اسم جامد.

والحاصل ان الشرط بمعنى الثاني نظير الامر بمعنى الشئ الذي لا يصح أن يشتق منه شئ، والشرط بالمعنى الاول نظير الامر بمعنى الطلب الذي يصح الاشتقاق منه.

ثم ذكر ان للشرط معنيين آخرين اصطلاحين: احدهما: ما وقع عليه اصطلاح النحاة، من أن الشرط هي الجملة الواقعة عقيب ادوات الشرط.

و ثانيهما: ما استقر عليه اصطلاح أهل المعقول والاصول، من أنالشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط ولا يلزم من وجوده الوجود.

وهذا المعنى الثاني الاصطلاحي اخص من المعنى الثاني العرفي، فانه أي المعنى الثاني العرفي اعم منه، فانك قد عرفت انه ما يلزم من عدمه العدم ولكن طرف الوجود مسكوت عنه، فانه قد يلزم من وجوده الوجود فيشمل السبب، وقد لا يلزم فيشمل هذا المعنى الثاني الاصطلاحي كما هو واضح لا يخفى، فافهم.

ثم ذكر ان في الاخبار عن الشرط بثلاثة أيام في اخبار خيار الحيوان مسامحة واضحة، لعدم كون ثلاثة أيام شرطا فعلية، فلابد من توجيه ذلك بتقدير المضاف، بأن يكون المراد شرط ثلاثة أيام ليكون الشرط بمعنى خيار، كما صرح بكون الشرط بمعنى الخيار المصنف في ذيل كلامه.

وعليه فيكون ذلك مثل ما ورد في بعض اخبار خيار الحيوان ان في