مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص257
وقيمتي المعيب هو الستة في المثال المذكور ونصفها الثلاث، وهكذا فيما إذا كان المقوم ثلاثة أو اربعة كما هو واضح.
مثلا إذا قومه احداهما باثنى عشر والاخرى بثمانية اخذ في نصف الاربعة بقول المثبت وفي نصفها الاخر بقول النافي، جمعا بين حقي البايع والمشتري، والى هذا يرجع ايضا تنصيف ما به التفاوت بين قيمتي الصحيح أو قيمتي المعيب، بأن تعمل نصفه بقول المثبت للزيادة وفي النصف الاخر بقول النافي، فإذا قومه احداهما صحيحا باثنى عشر والاخر صحيحا بثمانية، اخذ في نصف الاربعة بقول المثبت وفي نصفها الاخر بقول النافي، وكذلك في طرف المعيب، وهكذا في المثال المتقدم.
ثم انه قد اعرض الشهيد ( رحمه الله ) عن طريقة المشهور من جهة عدم الدليلعلى اخذ القيمة الانتزاعية، وسلك مسلكا آخر، وهو الاخذ بنفس النسبة بين قيمة كل معيب الى صحيحها، ويجمع قدر النسبة ويؤخذ من المجتمع نسبتها، بأن يرجع الى البينة في مقدار التفاوت فقط ويجمع بين البينات فيه من غير ملاحظة القيم، فإذا قومه احداهما صحيحا باثنى عشر ومعيبا بثمانية، وقومه الاخرى صحيحا بالعشرة ومعيبا بثمانية، فمقدار التفاوت بين الصحيح والمعيب في القيمة الاولى هو الثلث وفي الثانية هو الخمس.
ثم انه قد يتحد طريق الشهيد مع طريق المشهور وقد يختلف، وانما لم نفصل لانا لم نساعد الشيخ والمشهور في المبنى.