پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص255

الشئ هذا المقدار على اليقين، وبينة الاكثر تدعي العلم بأن قيمته هذا المقدار الكثير، وحينئذ فلا تعارض بين البينتين، فان بينة من يدعي الاقل جاهل بالقيمة الزائد عن المقدار القليل، وانه يدعي القيمة القليلة من باب القدر المتيقن.

وهذا بخلاف بينة من يدعي الاكثر، فانه يدعي العلم بكون قيمة هذا الشئ هو هذا المقدار كما هو واضح، وأما إذا ادعت بينة كل منهما العلم بأن قيمة هذا الشئ هذا المقدار لا أكثر ولا ازيد، وحينئذ لا شبهة في تعارض البينتين قطعا فلا مرجح للرجوع الى بينة الاكثر، بدعوى ان بينة الاقل لا يعلم الجزء الزائد كما هو واضح.

وأما الاخذ ببينة الاقل من جهة تعاضدها بالاصل فلا وجه له ايضا، لما ذكره المصنف من أن الاصل انما يكون دليلا إذا لم يكن هنا دليل لفظي، والا فلا يكون الاصل دليلا ولا مرجحا كما هو واضح، وقد حققذلك في علم الاصول في بحث التعادل والتراجيح (1).

إذا فالمقام من موارد تعارض الدليلين وتساقطهما، فلابد من الرجوع الى الاصول العملية، فانا ذكرنا في مورده ان القاعدة الكلية والكبرى الكلية في تعارض الدليلين هو الحكم بالتساقط والرجوع الى الاصول العملية، وكذلك المقام كما لا يخفى، فانه من صغريات تلك الكبرى.

وأما الرجوع الى الصلح، بأن يكونا ملزمين عليه فلا دليل عليه، الا أن يختار المتبايعان ذلك باختيارهما، وعليه فلو الزما عليه كان الصلح باطلا من جهة كونه اكراهيا كما لا يخفى.

1 – مصباح الاصول 3: 349.