مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص254
وأما قضية الحكم بتنصيف الدار فقد عرفت انه من جهة اليد أو من جهة قيام البينة على كون كل من النصفين لكل منهما كما هو واضح.
وأما الرجوع الى القرعة فلا وجه له ايضا، لان الادلة العامة للقرعة الدالة على أنها لكل امر مشتبه لا يمكن الرجوع إليها، والا فيلزم ان لا يرجع الى شئ من الاصول والامارات لوجود الشك في مواردها.
وأما الادلة الخاصة التي ذكرها السيد (1) الدالة على جريانها في بعض الموارد فهي خارجة عن المقام، لان الظاهر انها مختصة بصورة التداعي، فان الامام (عليه السلام) حكم فيما تداعيا اثنان واقام كل منهما بينة على ما يدعيه انه يرجع الى القرعة، وكل من خرجت القرعة على اسمه يحلف ويحكم له، فيعلم من ذلك ان القرعة في مورد التداعي، وأما المقام فليس بمورد التداعي أصلا كما عرفت في أول المسألة، بل ربما يعترف كل من البايع والمشتري بانه لا يدري ان التفاوت باي مقدار، وعليه فكيف يرجع الى القرعة كما هو واضح.
وأما الحكم بأن الحاكم يكون مخيرا بين الاخذ بأي البينتين شاء، فهوايضا بلا وجه، بداهة أنا ذكرنا في التعادل والتراجيح (2) انه لا أساس للقول بالتخيير في باب تعارض الدليلين أصلا، وعلى تقدير جوازه فانما يجوز ذلك في تعارض الروايتين، وأما في تعارض مطلق الدليلين فلا، كتعارض البينة مع البينة، والظاهر مع الظاهر، والاصل مع الاصل وهكذا.
وأما الرجوع الى بينة الاكثر، فهو ايضا بلا وجه، لانه انما يجوز ذلك فيما إذا كانت بينة الاقل لا يعلم بالزائد، بأن يقول ان المتيقن ان قيمة هذا
1 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3: 104.
2 – مصباح الاصول 3: 425.