مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص252
ومن الواضح انه ليس هنا حق مالي حتى يكون الاختلاف في ذلك وينتهي النوبة الى تلك القاعدة ويعمل بها لاجل العلم بايصال المال الى صاحبه، بل الامر هنا دائر بين الاقل والاكثر كما عرفت، والاقل متيقن والكلام في أصل اشتغال الذمة بالاكثر، فهو أول الكلام فضلا عن أن يراجع بقاعدة التنصيف كما هو واضح.
على أن الرجوع الى امثال المقام يعطي القطع بعدم جواز الرجوع بقاعدة الجمع بين الدليلين، كما إذا كان اختلاف المتبايعين في أصل الارش لا في الزيادة والنقيصة، كما عرفت ان الامر في المقام يدور بين الاقل والاكثر، فالنزاع في الاكثر انه ثابت أم لا، مثل النزاع في ثبوت الارش وعدمه ابتداء، وعليه فلابد من الرجوع الى قاعدة الجمع بين الدليلين.
ثم انه كما لا يمكن الرجوع الى قضية الودعي والاجتهاد بها للمقام كما عرفت.
وكذلك لا يمكن الرجوع الى ما ورد في بعض الاخبار من أن الدار التي تحت يد شخصين ويدعي كل منهما كونها ملكا له انه تنصف، والوجه في خروج ذلك عن المقام هو ان الحكم بالتنصيف من جهة قاعدة اليدوكون البينتين متعارضتين.
ويمكن التوجيه بوجه آخر وهو ان الحكم بالتنصيف في قضية الدار من جهة ان كل منهما يدعي النصف من الاخر وينكره الاخير، فان النصف الاخر تحت يده على نحو المشاء، فكل منهما اقام بينة على ما يدعيه وأوجبت ذلك كون انكار الاخر ذلك لغوا محضا، فيكون النصف له من جهة البينة كما لا يخفى.