مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص249
أقول: إذا اختلف البايع والمشتري في القيمة، بأن ادعى المشتري كون الارش أكثر وأنكره البايع ورجعا الى المقوم، واختلف المقومونفي ذلك ايضا، بحيث كان رجوعهما الى المقومين بعد اختلافهم في ذلك، ولا يخفى ان فرض البايع منكرا من جهة الغلبة، حيث يكون المعيب هو المبيع، والا قد يكون المعيب هو الثمن وينعكس الامر.
وكيف كان فالظاهر ان هذه الصورة خارجة عن مورد كلام الشيخ وغيرهم، الذين تصدوا لبيان حكم هذه المسألة، وانه لم ينبه أحد بذلك فيما نعلم.
وبيان ذلك ان كلامهم مسوق لبيان حكم صورة الاختلاف في الارش مع جهل المتبايعين بالحال، وهذه الصورة انما هي الرجوع الى المقوم مع اختلافهما في ذلك كما هو واضح.
وأما حكم هذه الصورة، فالظاهر انه لا يجري في المقام ما ذكر في المدعي والمنكر، فان الظاهر من الروايات الواردة في ذلك هو اختصاص البينة للمدعي واختصاص اليمين بالمنكر، والرجوع الى المقومين يقتضي ان تسمع بينة المنكر ايضا، وهو على خلاف تلك الاخبار كما هو واضح.
وعلى تقدير الرجوع الى ذلك القاعدة وشمولها للمقام يكون من قبيل تعارض بينة الداخل والخارج، فكلما ذكر في ذلك يأتي هنا.
وبعبارة اخرى ان في صورة اختلاف المتبايعين في الارش من حيث الزيادة والنقصان كان ذلك من قبيل المدعي والمنكر، فيكون من صغريات تلك المسألة، فان قلنا بسماع بينة المنكر فيكون التعارض بينهما من قبيل تعارض بينة الداخل والخارج، والبحث فيه في محله، وان لم نقل بسماع بينة المنكر، بل كان اللازم في حقه اليمين كما هو الظاهر لم تسمع بينة بل بينة المدعي.