پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص248

يقتضي حجية الخبر بقول مطلق، وان اعتبار بعض القيود من جهة الدليل الخارجي أو من جهة ان بناء العقلاء قائم على اعتبار الوجهين الاخيرين ايضا من جهة حجية قول أهل الخبرة.

على أن الوجه هو الذي قلنا من شمول حجية خبر الواحد بجميع أقسام الخبر، سواء كان في الموضوعات أو في الاحكام، واعتبار التعدد في باب المرافعات ونحوه المسمات بباب الشهادة انما هو بدليل خاص وانه خرج عن ذلك الاصل بدليل، والا فقول العادل الواحد يقبل في جميع ذلك كما لا يخفى.

عدم وجدان المقوم

ثم إذا لم يوجد المقوم فهل يكتفي بمطلق الظن أو يؤخذ الاكثر أو يكتفي بالاقل؟ اما الاول فمن جهة حجية الظن عند انسداد باب العلم، وأما الثاني فلان ذمة البايع مشغولة بالارش مع مطالبة المشتري فلا تبرء ذمته الا باداء الاكثر، وأما الثالث فلكونه هو المتيقن.

فالظاهر هو الاخير، لما عرفت مرارا في الاصول وغيره ان الشك في أمثال ذلك في أصل اشتغال الذمة بالاكثر من الاول، لا ان الذمة اشتغلت ونشك في براءتها باعطاء الاقل، وعليه فالمتيقن هو اعطاء الاقل كما هو واضح.

2 – تعارض المقومين

قوله ( رحمه الله ): مسألة: لو تعارض المقومون فيحتمل تقديم بينة الاقل للاصل.

أقول: قد عرفت انه لابد في معرفة الارش من الرجوع الى المقوم من جهة كونه من أهل الخبرة، فإذا عرف الحال بالرجوع إليه فبها، وإذا اختلف المقومون فماذا تقتضيه القاعد