مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص247
كان من غير جنسه، لانه من أهل الخبرة يعرف قيمة الاشياء بملاحظة الاوصاف والخصوصيات الموجودة فيها، كما إذا كان المبيع تذكرة العلامة بخطه وظهر معيوبا، فانه ليس له نسخ كثيرة في السوق حتى يعرف قيمتها منه بل هو منحصر بنسخة واحدة، فاخبار المخبر بقيمتها من جهة حدسه وبملاحظة أوصافها من حيث نظائرها من الكتب الخطية،وهذا خارج عن موضوع الشهادة والاخبار، بل هو من صغريات اخبار أهل الخبرة كالطبيب ونحوه، وقد ثبت حجية قوله ببناء العقلاء، ومن ذلك الرجوع الى قول المجتهد فانه من أهل الخبرة، مع قطع النظر عن الروايات الواردة في حجية قوله كما هو واضح.
3 – أن تكون قيمة المبيع بحسب اجناسه معلومة في السوق ولكن لا يعلم انه من قسم الردي أو من قسم الجيد، فالمخبر يخبر على الانطباق أي انطباق الصحيح بالمبيع والردي عليه، والا بعد العلم بكونه من أيهما فالقيمة معلومة فالجهل انما هو في الانطباق، فهذا داخل ايضا في أهل الخبرة، فان الاطلاع بذلك الخصوصية التي توجب الانطباق يجعلها أهل خبرة فقد قام بناء العقلاء على قبول قوله كما عرفت في سابقه.
وعلى الجملة القسم الاول من قبيل الشهادة، والقسمين الاخيرين من باب قبول قول أهل الخبرة، اما القسم الاول فلا شبهة في حجيته مع وجود شروط الشهادة فيه، وأما بقية الاقسام فكذلك ايضا لوجهين على سبيل مانعة الخلو، فانه اما من جهة ان دليل حجية خبر الواحد يشمل جميع أقسام الاخبار، سواء تعدد المخبر أم لا، وسواء كان الاخبار عن الموضوعات أو عن الاحكام المتعددة، كباب المرافعات المسمي بباب الشهادة ونحوه.
وقد ذكرنا ذلك في محله ان دليل حجية الخبر من بناء العقلاء وغيره