مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص246
جهل المشتري لكونه معرضا للخطر فاسد، فانه لو كان كذلك كان للعلامة أن يحكم بالبطلان في صورة العلم مع أنه لا يحكم بذلك فلاحظ كلامه.
والوجه في ذلك انه ممن يعتبر المالية في المبيع وان لم نعتبرها في ذلك، على أن توهم سقوطه عن المالية بلا وجه، فان مجرد احتمال ان المجني عليه يستوفي حقه منه بقتله ونحوه لا يخرجه عن المالية،لاحتمال ان لا يستوفي أصلا، فافهم.
1 – طريق معرفة الارش
قوله ( رحمه الله ): مسألة: يعرف الارش.
أقول: لما عرفت ان النقص لعيب وعوار يوجب جواز مطالبة المشتري الارش من البايع، وأما طريق معرفته انما هو بمعرفة قيمتي الصحيح والمعيب ليعرف التفاوت بينهما فيؤخذ من البايع بنسبة ذلك التفاوت، هذا إذا كانت القيمة معلومه.
وأما إذا لم تكن القيمة معلومة، فلابد من الرجوع الى العارف بها، وقد قسم المصنف ذلك الى ثلاثة أقسام: 1 – أن تكون القيمة معروفة ومعلومة عند أهل البلد من غير احتياج في معرفتها الى أهل الخبرة، ولكن البايع والمشتري جاهلان بها، فيسألان ممن هو عارف بها ويخبر عن القيمة المتعارفة بين الناس، بأن يخبرون ان هذه الحنطة في السوق يباع كذا، وهذا القسم داخل في الشهادة، فيعتبر فيها التعدد.
2 – أن لا تكون القيمة معلومة في السوق، لعدم وجوده فيه أصلا، ويخبر المخبر عن القيمة بحدسه من جهة ملاحظة اشباهه ونظائره وا