پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص245

ان الجناية الصادرة من العبد على قسمين: لانها قد تصدر منه خطاء، وقد تصدر عنه عمدا.

اما الاول فلا شبهة في أن العبد لا يكون متعلقا لحق المجني عليه أصلا بل دية الجناية على المولي إذا كان موسرا، نعم إذا كان معسرا ولم يقدر على اعطاء الدية كان للمجني عليه أن يستوفي ذلك من نفس العبد، بأن يسترقه ان كانت الجناية مستوعبة والا يسترق بعضه، هذا بالنسبة الى المجني عليه، وأما المشتري فان كان عالما فلا شئ على البايع، لانه قد اقدم بذلك مع علمه ورضاه فلا يرجع الى البايع، وان كانجاهلا ولم يكن المولي معطيا للدية لاعساره فاسترقه المجني عليه من المشتري فيرجع المشتري حينئذ على البايع بما اغترمه للمجني عليه، وهذا واضح.

وأما الجناية العمدية، فهي توجب كون العبد بنفسه متعلقا لحق الغير، ومن هنا يجعلون من جملة الحقوق حق الجناية، وفي هنا ايضا لا يكون المبيع باطلا مع وقوعه بدون اجازة المجني عليه، لما قد عرفت في البيع ان كون شئ متعلقا لحق الغير كحق الرهن والجناية ونحوهما لا يمنع عن صحة البيع، سواء أجاز ذو الحق ذلك أم لا، فان غاية الامر له أن يستوفي حقه من العين أينما وجدها.

وأما بطلان البيع فلا والفرض ان العين في ملك البايع ايضا فليس ملكا للمجني عليه، بل له أن يسترقها ويدخلها في ملكه لا انها تصير ملكا له بمجرد الجناية، وأما المشتري فهو مع علمه بالحال ليس له شئ، لانه مع علمه بالحال قد اقدم على ذلك وأما مع الجهل فله الفسخ أو مطالبة الارش.

وتوهم سقوط المملوك عن المالية في صورة الجناية العمدية مع