مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص244
ولكن الظاهر ان هذا ايضا لا تخلو عن المناقشة، بداهة انه مع ذلك ايضا لا تسقط العين عن المالية بالكلية بل هي باقية على ماليتها بمقدار، فانها تقوم صحيحة ومعيبة فعلا ويؤخذ نسبة التفاوت ما بينهما من أصل الثمن، لا ان مجموع قيمة الصحيح يؤخذ من البايع حتى يكون مستوعبا، وعلى الجملة فلا نعقل صورة يكون الارش فيها مستوعبا للثمن.
وبعبارة اخرى ان ما تصلح به العين المعيبة وان كان يستوعب الثمن أو يكون أكثر منه الا انه مع ذلك لا تخرج العين عن المالية، بل لها قيمة ايضا فلا يكون الارش مستوعبا للثمن كما هو واضح، وليس ذلك مثل الاعيانالتي لا مالية لها وتسقط عنها كالخل الذي لا حموضة فيه.
كلام للعلامة ( رحمه الله ) في الالتزم بالارش المستوعب في العيب المتقدم على العقد
ثم انه ذكر المصنف انه يظهر من العلامة في كتبه انه يلتزم بالارش المستوعب في العيب المتقدم على العقد، فانه ذكر العلامة ( رحمه الله ) في كتبه مسألة بيع العبد الجاني، الى ان قال: وللمشتري الفسخ مع الجهل فيرجع بالثمن أو الارش، فان استوعب الجناية القيمة والارش ثمنه ايضا.
فان الظاهر من هذه العبارة ان في صورة عدم الفسخ يكون الارش الذي يأخذه من البايع للعيب الذي هو الجناية بمقدار الثمن، فلذا عبر بكلمة ايضا، غاية الامر انه على المبني الذي ذكرناه من كون الارش غرامة يكون مساويا للثمن ولا يكون نفس الثمن، وأما بناء على كون الارش جزء من الثمن كان الارش بعينه تمام الثمن.
التحقيق في المقام
أقول: تحقيق الكلام في هذا الفرع الذي ذكره العلامة ( رحمه الله ) في كتب