مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص243
ومورده على ما يستفاد من الاخبار هو أن يكون الشئ معيبا قبل العقد، كما ينادي بذلك رواية زرارة: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار – الخ (1)، فان الظاهر منها ان العيب كان موجودا فيه قبل العقد، ولا شبهة ان العيب الحادث في زمان الخيار أو قبل القبض خارج عن مورد اخبار الارش.
وعلى هذا فان قلنا بكون العين في ذلك مضمونة على البايع فيحكم بضمانه، بمعنى ان المعاملة تنفسخ ويأخذ المشتري الثمن من البايع ويأخذ البايع العين من المشتري وان لم يكن مالا بل وان لم يكن ملكا ايضا بحيث خرجت عن الاضافة المالية والملكية، لا ان المشتري ياخذ الارش وتبقى العين تحت يده ايضا كما هو مقتضى قانون اخذ الارش.
وإذا فالضمان هنا ليس ضمان ارش بل ضمان خاص اجنبي عن الارش ويفترق عنه بانفساخ العقد ورجوع العين الى ملك البايع ان كانت اضافة الملكية باقية والا فتكون متعلقة لحقه، فافهم.
نعم يمكن تصوير ذلك بانه إذا اشترى متاعا بثمن ككتاب شرح اللعمة وظهر معيبا، بحيث لو اصلح ذلك وابقيت ماليته ليكون صحيحا كان مصرفه أكثر من أصل قيمة المعيب، أو اشترى عبدا وظهر مريضا وكانت قيمته خمسين دينارا ولكن كان مصرف مرضه بحيث يكون صحيحا مائة دينار، فيكون الارش في مثل هذه التصويرات أكثر من قيمة أصل المعيب.
1 – عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك، لو لم يكن به (الكافي 5: 207، التهذيب 7: 60، عنهما الوسائل 18: 30)، صحيحة.