مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص241
والسر هو ان الضمان هنا أي الضمان بالارش ليس هو ضمان اليد بحيث يكون ذلك بمقتضى اليد التي ثبتت على مال الغير وتلفت تحتها، كما إذا اخذ دابة أحد بغير اذنه وكسر رجله أو متاعه فاتلفه فان الضمان هنا ضمان يد، فلابد وأن يخرج التالف عن عهدة للمتلف، فيقوم ذلك وتؤخذ منه القيمة الواقعية، وفي فرض التعيب يؤخذ منه التفاوت بين الصحيح والمعيب بحسب القيمة الواقعية، فان المال على قيمته الواقعية داخلة تحت ضمان اليد فيخرج من عهدته.
وليس ذلك الضمان ضمان المعاوضة ايضا بأن يكون ذلك مضمونا بحسب المعاملة ايضا، كما إذا اشترى عشرة امنان من الحنطة كلية واسلم البايع تسعة امنان، فان منا واحدا هنا مضمون على البايع ضمان معاملة فلابد له من تسليمه، الا إذا كان المبيع شخصيا فانه لا يلزم تسليمه، فان الموجود الخارجي الشخصي الذي هو مبيع قد باعه البايع بما انه عشرة امنان فظهر تسعة، فيكشف من ذلك عدم وجود المبيعأصلا بالنسبة الى من واحد، وهكذا في كل مورد يكون جزء من المبيع ناقصا، فان ضمان البايع لذلك ضمان معاملي، أي بحسب اقدامه على بيع ذلك صار ضامنا له.
وأما عدم كون ضمان الارش ضمان يد فواضح، لعدم دخوله تحت ضمان البايع باليد بحيث يكون المبيع ملكا للمشتري واخذه البايع عدوانا وأوجب نقصا فيه ليكون ضامنا حسب ضمان اليد، وانها عدم كونه من قبيل ضمان المعاوضة فلعدم كون الوصف مقابلا بالمال حتى يكون البايع ضامنا ضمان معاملي مع ظهور المبيع فاقدا للوصف، بل الضمان هنا نحو آخر غيرهما فهو في حكم ضمان المعاملي، فان غاية ما يستفاد من هذه الاخبار ان وصف الصحة بمنزلة الجزء الذي يقابل بالمال