مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص240
ولا يخفى ان الغلبة التي ندعيها في المقام ليس هو غلبة الافراد والا فلا نجوز حمل المطلق على الفرد الغالب، بل الغلبة من جهة ان هذه الروايات تبين حكم المعاملة مع فرضها حاوية لبقية الجهات كما هو المتفاهم العرفي، والا فمجرد تساوي القيمتين بحسب الخارج لا يجوز حملها على الغالب.
وبعبارة اخرى ان ورود الروايات انما هو لاجل بيان حكم المعيب فقط، فلابد وأن يفرض ان المعاملة من بقية الجهات تامة، وعلى هذا قل ما تكون قيمة الواقعية غير مساوية مع قيمة العين في هذه المعاملة، وأما الفرض النادر وهو أن يكون قيمة المبيع في هذه المعاملة اقل بمراتب من القيمة الواقعية أو اضعاف قيمة العين بحسب القيمة الواقعية فهو خارج عن محط الروايات.
وهذا هو محل الكلام في المقام من أنه مع الاختلاف فالقاعدة في اخذ الارش هل هو التفاوت بحسب القيمة الواقعية أو بحسب هذه المعاملة، وهذا فالالتزام بأن الارش مختص بخصوص المعاملات المتعارفة التي كانت القيمتان فيها متساويتين بعيد جدا، بل لم يلتزمه أحد فيما نعلم من العامة والخاصة، ولم يعهد من أحد أن يلتزم بثبوت الارش فيالمعاملات فقط.
وعليه فحكم المعاملات المتعارفة انما هو معلومة بهذه الاخبار وانها مسوقة لذلك، وحكم المعاملات الغير المتعارفة التي كان الثمن فيها قليلا جدا أو كثيرا كذلك، ولم يكن متوسطات معلومة بالقطع بعدم الفرق بينها وبين المعاملات المتعارفة، هذا، فاغتنم.
والسر في ذلك ان المراد من القيمة ليست القيمة الواقعية بل القيمة في هذه المعاملة، سواء في المعاملات المتعارفة كما هو مقتضى الاخبار أو في المعاملات الغير المتعارفة كما هو مقتضى القطع.