پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص239

الذي اعطاه المشتري للبايع، فحكم الامام (عليه السلام) برد مقدار الثمن يكون قرينة على أن المراد هو ذلك الثمن.

ولكن لا ظهور فيها في أن المراد من التفاوت هو التفاوت بين الصحيح والمعيب بحسب ثمن العين في هذه المعاملة، وذلك فان هذه الاخبار بأجمعها انما تبين حال المبيع صحيحه ومعيبه بحسب القيمة المتعارفة، وذلك لان المفروض فيها ان المعاملة لا محذور فيها من بقية الجهات من حيث الغبن وغيره الا من حيث اشتمال المبيع على العيب، ومن الواضح ان الغالب في المعاملات الواقعة على الميزان المتعارف ولم تشتمل على الغبن ونحوه هو تساوي قيمة المبيع بالنسبة الى هذه المعاملة والى القيمة الواقعية، وعلى هذا فحكم الامام (عليه السلام) برد مقدار من الثمن أو وضعه من جهة الغلبة، وان الغالب هو تساوي القيمة الواقعية مع قيمة هذه المعاملة.

وبعبارة اخرى ان هذه التعبيرات وان كان الظاهر منها ان المردود لا يكون أكثر من أصل الثمن لمكان قرينية كلمة الرد والوضع في ذلك، وان هذا لا يكون الا في ثمن العين بالنسبة الى هذه المعاملة، لان التفاوت بحسب القيمة الواقعية ربما يكون ازيد من أصل ثمنها بالنسبة الى هذه المعاملة.

ولكن نقول ان هذا لا يدل على ذلك، فان الغالب هو تساوي القيمتينفي المعاملات المتعارفة الغير الواقعية على الغبن ونحوه، بل هو من جهة تساوي القيمة الواقعية للعين مع قيمتها في هذه المعاملة، فلاجل هذه التساوي يكون رد التفاوت ما بين الصحيح والمعيب بحسب القيمة الواقعية ردا لمقدار من الثمن الذي هو التفاوت بين الصحيح والمعيب بحسب هذه المعاملة.