مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص238
وغرامة خاصة قد ثبت بالتعبد الشرعي، وأما كيفية ثبوته من أنه هو التفاوت بين الصحيح والمعيب بحسب القيمة الواقعية، أو التفاوت بينهما في هذه المعاملة بأن يقوم الصحيح والمعيب وتؤخذ نسبة ذلك التفاوت من أصل الثمن، وأما هذه الكيفية فلم تظهر من الاخبار، بل الظاهر من بعضها بدوا هو الاحتمال الاول، وان كان بعضها ساكتا عن ذلك بل يدل على اخذ ما نقصه العيب.
وأما ما في بعض الاخبار من أنه يوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها كما في رواية ابن سنان (1)، ويضع له من ثمنها بقدر عيبها كما في رواية زرارة (2)، وفي روايات اخرى ايضا: يرد عليه بقيمة (3) أو بقدر ما نقصه العيب (4)، فربما يتوهم منها ان المراد من الثمن هو الثمن في هذه المعاملة، بدعوى ان رد مقدار من الثمن قرينة على أن المراد منه ذلك، فانه هو
1 – عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قال على (عليه السلام): لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها (الكافي 5: 214، التهذيب 7: 61، عنهما الوسائل 18: 102)، صحيحة.
2 – عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها (الكافي 5: 215، التهذيب 7: 61، عنهما الوسائل 18: 103)، موثقة.
3 – عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوقع عليها، قال: ان وجد بها عيبا فليس له أن يردها، ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب، قال: قلت: هذا قول على (عليه السلام)؟ قال: نعم (الكافي 5: 214، التهذيب 7: 61، الاستبصار 3: 81، عنهما الوسائل 18: 102)، صحيحة.
4 – عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليهولم يبين له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك، لو لم يكن به (الكافي 5: 207، التهذيب 7: 60، عنهما الوسائل 18: 30)، صحيحة.