پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص237

الا انه مع ذلك لا مناص عما ذكره المصنف هنا، من عدم معقوليةاستيعاب الارش القيمة بحيث تبقى العين للمشتري بلا قيمة، وذلك لان المستفاد من اخبار الارش هو رد مقدار من الثمن أي بمقدار الذي نقصه العيب على حسب المتعارف، فان النقصان انما يعلم بحسب يقيم أهل الخبرة من أهل العرف، ومن الواضح انه لا يتحقق ذلك الا في الاشياء التي هي اموال في نظر العقلاء، فان غير الاموال لا قيمة لها عند العقلاء حتى يتقوم عندهم ويرد ما ينقصه العيب، وان كان لها قيمة عند المشتري بحسب النظر الشخصي فيكون مورد الارش بحسب هذه الاخبار هي الاموال.

وعلى هذا فكلما ينقص من المال بحسب العيب فلابد وأن يبقى للمعيب شئ من الثمن، فان المفروض هو ملاحظة التفاوت بحسب هذه المعاملة لا بحسب القيمة الواقعية، وعلى هذا فلا يعقل أن يكون الارش مستوعبا لجميع الثمن كما ذكره المصنف.

بيان آخر في القول في الارش

وحاصل الكلام في الجهة الاولى هو انه قد ذكرنا سابقا ان أوصاف الصحة مما هو معتبر في العقد، سواء ذكرت عند العقد أم لم يذكر، وبهذا يفترق الحال بينها وبين أوصاف الكمال، وعلى كل تقدير أي سواء ذكرت في ضمن العقد أم لا فيلزم من تخلفها خيار تخلف الوصف والشرط، إذ اعتبر في المبيع ذلك بحسب الارتكاز وبناء العقلاء ومن الشروط الضمنية فيكون تخلفه موجبا للخيار كما هو واضح.

وأما انه هل يوجب ثبوت الارش أو لا يجب ذلك، وقد ذكرنا انه أي الارش لا يثبت بحسب بناء العقلاء أصلا بل هو امر تعبدي محض