مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص236
بعنوان انه ارش، نعم إذا رضي المشتري بذلك فلا باس به وان كان الارش من غير جنس الثمن، سواء كان الثمن عينا أو نقدا.
ولكن يبقى البحث في أنه مع رضاء المشتري بكون الارش عينا هل يكون الارش هو ذلك الشئ ابتداءا كما في حاشية السيد (1)، أو بدله فانه بناء على الثاني تكون هنا معاوضة ضمنية والا فيكون الثابت هو الارش، وهذا البحث لا ثمر له الا عمليا (2)، ومع ذلك نقول ان الارش وان كان على خلاف القاعدة ولكن قلنا ان اللازم على البايع هو اعطاء النقد.
وعليه فالرجوع الى غير النقد ولو كان برضاء المشتري يحتاج الى معاوضة جديدة، فيكون الثابت أولا بعنوان الارش هو النقد ثم يبدل ذلك بالمتاع بحسب رضاء المشتري بعنوان المعاملة الجديدة ويكون ذلك تجارة اخرى عن تراض.
الجهة الرابعة: لا يكون الارش الا مقدارا مساويا لبعض الثمن
انه ذكر المصنف ( رحمه الله ): انه قد تبين مما ذكرنا في معنى الارش انه لا يكون الا مقدارا مساويا لبعض الثمن ولا يعقل أن يكون مستغرقا له.
هذا هو المتعين، والوجه في ذلك انا وان ذكرنا مرارا انه لا دليل على اعتبار المالية في المبيع، بل يمكن بيع غير المتمول لغرض شخصي عقلائي قد تعلق بذلك، كما إذا اشترى خط ابيه بقيمة جزاف مع عدم رغبة أحد إليه لغرض له لحفظ خط ابيه، فانه مع عدم كونه من الاموال جاز له شراؤه.
1 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3: 102.
2 – وتظهر ثمرته فيما إذا اشترط شئ في ضمنه، فانه بناء على المعاوضة لا يكون للشرط ابتدائيا، والا فيكون ابتدائيا منه ( رحمه الله