مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص235
البايع من المشتري عينا شخصية ويجوز للمشتري أن يدفعه الى البايع ثم يطلب منه حقه، ولا يكون هنا تهاتر قهري، ولكن لا يجب عليه ذلك بل له أن يطبق الكلي الذي يطلب من البايع على هذا الشخص المعينالخارجي كما هو واضح.
وكيف كان لا شبهة في أن الارش غرامة على ذمة البايع بعد مطالبة المشتري، فلا يتعين أن يكون من عين الثمن، نعم بناء على كون الارش على طبق القاعدة لزم أن يكون من عين الثمن كما هو واضح.
وأما في بقية الروايات (1) فالمذكور فيها هو أن يرد البايع على المشتري فضل ما بين الصحيح والمعيب، وليس فيها ما يشعر بكون المردود من الثمن.
الجهة الثالثة: هل يعتبر أن يكون الارش من النقود؟ هل يعتبر أن يكون الارش من النقود، أو يكفي كونه من غيرها ايضا؟ الظاهر من الاخبار الدالة على ثبوت الارش هو أن يكون ذلك من النقود، فان المستفاد من مجموعها هو ان البايع يرد التفاوت ما بين الصحيح والمعيب، سواء كان المراد من التفاوت هو التفاوت بالنسبة الى القيمة الواقعية أو بالنسبة الى هذه المعاملة الخاصة.
ومن الواضح ان التفاوت انما يعلم بالمالية المحضة، فان تقويم الاشياء والعلم بقيمتها انما هو بماليتها، وما هو متمحض بالمالية فقط انما هو النقود، فيكون الثابت بالاخبار هو النقود، فالاكتفاء بغيرها يحتاج الى دليل فلم يثبت ذلك، حتى لو كان الثمن من الاعيان فانه مضافا الى ما ذكرناه انه لم يتعارف أن يقطع من الفراش الذي نفرضه ثمنا لشئ زراعا
1 – فقد مر ذكرها قبيل هذا، فراجع.