پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص234

الجهة الثانية: هل يجب الارش أن يكون من نفس الثمن؟ في أن الارش هل يجب أن يكون من نفس الثمن، أو يجوز أن يكون من غيره ايضا؟ الظاهر انه لا يجب أن يكون نفس الثمن، فانه بعد ما قلنا ان الارش امرثبت على خلاف القاعدة فليس ثابتا على طبق القاعدة لا يلزم أن يكون من نفس الثمن، فان الثمن يكون ملكا للبايع بمجرد العقد فلا دليل على اجبار البايع على اعطاء الارش من ذلك المال الخاص، وانما هو غرامة ثبتت بدليل خاص، فللبايع أن يعطيه من غير الثمن ايضا.

ولكن المتوهم من بعض الروايات انه لابد وأن يكون الارش من نفس الثمن خصوصا من رواية زرارة (1) التي هي المستند لنا في خيار العيب، وقد عبر عنها المصنف بالصحيحة، حيث ذكر فيها انه يضع له من ثمنها بقدر عيبها، ولكن هذا التوهم فاسد، فان المفروض في هذه الرواية وامثالها ان الثمن لم يرد الى البايع بل هو عند المشتري بعد.

وعليه ان الثمن قد يكون كليا كما هو الغالب، فان البايع يبيع متاعه بالثمن الكلي نوعا ولا يعين ثمنا خاصا شخصيا، فعلي الاول يقع هنا تهاتر قهري حيث ان المشتري يطلب مثل ما يطلب منه البايع، فبمقدار الارش يقع التهاتر كما هو واضح، وعليه فيصح أن يقال يضع له من الثمن بقدر العيب.

وان كان الثمن شخصيا كما هو غير الغالب، وحينئذ وان كان ما يطلبه

1 – عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها (الكافي 5: 215، التهذيب 7: 61، عنهما الوسائل 18: 103)، موثقة.