مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص233
ومن هنا لم يذهب أحد الى ذلك، وان كان ظاهر الاخبار بحسب النظرة الاولى يساعد على الاحتمال الثاني ولكن يزول بالتأمل فيها، فان المفروض في هذه الاخبار عدم وجود الخلل في المعاملة من غير جهة العيب كالغبن ونحوه، فتكون المعاملة المفروض فيها كون المبيع معيبا محمولة على المعاملة المتعارفة، وهي أن يكون ذلك بثمن متعارف،فإذا كان هنا ارش فنسأل عن حكم ما يكون الثمن فيه قليلا، بأن اشترى المشتري المبيع الذي يسوي بخمسين بخمسة كما يتفق ذلك احيانا، أو اشتراه بثمن متعارف ولكن ترقي وكان بقيمة أغلى الى زمان ظهور العيب.
فان قلنا بكونه خارجا عن حدود هذه الاخبار بحيث لم نلتزم بالارش هنا، وقلنا ان الارش انما هو في المعاملات المتعارفة لكون الاخبار ناظرة الى حكمها فهو بعيد فلا يمكن الالتزام به، وان قلنا ان الاخبار انما هي تبين حكم المعاملات المتعارفة من جهة كونها هي الغالب لا انها مختصة بها، بل هي تبين الميزان الكلي في جميع المعاملات فالمعاملات الغير المتعارفة ايضا على حسب المعاملات المتعارفة، فيكون المناط فيها هو ملاحظة أصل الثمن واخذ التفاوت بالنسبة الى أصل الثمن بحسب نسبة التفاوت الى القيمة الواقعية.
وعلى الجملة المفهوم من هذه الروايات هو الرجوع الى التفاوت بين الصحيح والمعيب بحسب أصل ثمن المعاملة، نسبة التفاوت الى الصحيح والمعيب الى القيمة الواقعية، على أنه هو المشهور بين الاصحاب بل لم يذهب الى الاحتمال الرجوع الى التفاوت بحسب القيمة الواقعية أحد.