مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص232
وان كان يشمل كليهما، ولكن مقتضى الارتكاز العرفي ينصرفه الى الشق الاول فتكون ظاهرة فيه كما هو واضح.
ومن هنا تعرف ما في عبارة المصنف من الغلط، حيث انه اشار الى الاحتمال الثاني بقوله: نعم ظاهر كلام جماعة من القدماء كاكثر النصوص توهم ارادة قيمة المعيب كلها، فان هذا الاحتمال ومورد ارادة قيمة المعيب كلها لم يقل به أحد كما هو واضح، والظاهر ان النسخة الصحيحة هو قيمة العيب، ومع ذلك لا يصح لمكان كلمة ازيد بعده.
بيان آخر للجهة الاولى
والحاصل قد ذكرنا سابقا ان الثابت بحسب بناء العقلاء هو كون المبيع واجدا لاوصاف الصحة، وانها معتبرة فيه مع السكوت عن الاشتراط، وإذا كان كذلك أو اشترط المشتري ذلك على البايع فلا شبهة في أنه يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط لذلك، فان بناء العقلاء على اعتبار الوصف.
وأما الارش فلم يثبت بناء من العقلاء على ثبوت الارش والا لكان البايع مشغول الذمة من الاول وليس كذلك بل يكون الثمن باجمعه ملكا للبايع بمجرد البيع.
ومما يؤيد ذلك ما ذكرناه في أول الخيارات، من أن الارش لا يثبت ابتداءا، بل انما يثبت مع عدم الرد وفي طوله، مع أنه لو كان الارش على القاعدة لكان ثابتا من الاول وكان المشتري مخيرا بين الرد والارش من الاول.
فلابد حينئذ من الرجوع الى الاخبار، والظاهر منها بحسب الفهم العرفي هو ان المشتري يأخذ التفاوت فيما بين الصحيح والمعيب بالنسبة الى هذه المعاملة لا التفاوت بحسب القيمة الواقعية.