پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص231

نعم بناء على كون الاوصاف تقابل بالثمن يلزم ذلك، فان الارش المأخوذ يكون ازيد من الثمن الذي يقع في مقابل الوصف، فيلزم الجمع بينهما، وهذا هو الحل في عدم لزوم الجمع بينهما في باب الجناية ايضا، بل المانع عن هذا الاحتمال هو عدم ظهور الاخبار فيه وعدم مساعدة الفهم العرفي على ذلك.

حيث ان الظاهر منها وبمقتضى الفهم العرفي هو ان التفاوت هو التفاوت بين المعيب والصحيح بالنسبة الى هذه المعاملة، فان الفهم العرفي قاض بأن المشتري لابد له أن يطالب من البايع ما نقص عليه من قيمة العين بالنسبة الى هذه المعاملة لكونها ربطا بينهما، وأما القيمةالواقعية فلا ترتبط بينهما أصلا.

ويؤيد ذلك التعبير برد جزء من الثمن في بعض تلك الاخبار، مع أنك قد عرفت ان التفاوت بالنسبة الى القيمة الواقعية قد يكون ازيد من مجموع الثمن فلا تصل النوبة الى رد جزء من الثمن.

وأما ارادة التفاوت بالنسبة الى القيمة الواقعية لا وجه له، كما لا وجه للجواب عنه بحمل الاخبار على الغالب من عدم تفاوت القيمة السوقية مع اقل القيمة حال العقد، من جهة كون الرد قرينة على ذلك كما صنعه المصنف، أي يكون التعبير بالرد من الثمن قرينة على أن المراد من التفاوت هو التفاوت بالنسبة الى هذه المعاملة، والا قد لا يكون هنا رد كما في المثال الذي ذكره المصنف، وذلك لاحتمال أن يكون الرد ايضا محمولا على الغالب كما هو واضح.

وعلى الجملة هنا احتمالان: أحدهما أن يكون المراد من التفاوت هو التفاوت ما بين الصحيح والمعيوب بالنسبة الى هذه المعاملة، والثاني أن يكون المراد هو التفاوت بالنسبة الى القيمة الواقعية، واطلاق الاخبار