مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص230
أشار السيد الى هذه الاخبار في حاشيته (1).
وظاهر جميع ذلك وجوب رد تمام قيمة العيب في هذه المعاملة ان كان قد دفع المشتري الثمن الى البايع، ونقص مقدار العيب من الثمن ان كان لم يدفع الثمن إليه بعد.
المراد من التفاوت
والحاصل ان المراد من التفاوت تارة يكون هو التفاوت ما بين الصحيح والمعيب بالفعل، أي عند ظهور العيب من غير ملاحظة التفاوت بينهما حال العقد، بأن تقوم الجارية مثلا بالنسبة الى القيمة الواقعية خمسين دينارا صحيحة وخمسة وعشرون دينارا معيبة، وكان أصل الثمن خمسة وعشرون دينارا، فانه لو كان المراد من رد التفاوت ما بين الصحيحوالمعيب بحسب القيمة الواقعية كان اللازم هو رد تمام القيمة وهو خمسة وعشرون دينارا، بل ربما يلزم رد الزائد عن أصل القيمة.
وهذا لا يمكن الالتزام به، لا من جهة لزوم الجمع بين العوض والمعوض، فانه لا محذور فيه مع دلالة الدليل كما ثبتت نظير ذلك في جناية العبد، فان الجناية لها مقدر شرعا وربما يكون ذلك المقدار ازيد بمراتب من قيمة العبد لكونه مريضا أو هرما أو نحو ذلك، فهل يتوهم أحد ان هنا يلزم الجمع بين العوض والمعوض، بل المأخوذ انما هو بعنوان الغرامة فلا باس بكونه ازيد من القيمة كما هو واضح.
على أنك قد عرفت ان الاوصاف لا تكون مقابلة بالثمن، وانما الثمن قد وقع في مقابل العين، وعليه فيكون المردود لاجل نقصان الوصف غرامة لا قيمة حتى يلزم الجمع بين العوض والمعوض كما هو واضح.
1 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3: 101.