پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص229

العيب (1)، وبعضها مشتمل على استرداد مقدار العيب من الثمن (2)، وقد

1 – عن حماد بن عيسي عن أبي عبد الله (عليه السلام) يقول: قال علي بن الحسين (عليهما السلام): كان القضاء الاول في الرجل إذا اشترى الامة فوطأها ثم ظهر على عيب ان البيع لازم وله ارش العيب (التهذيب 7: 61، قرب الاسناد: 10، عنهما الوسائل 18: 104)، صحيحة.

رواه الحميري في قرب الاسناد، الا انه قال: ان البيع لازم لا يردها ويأخذ ارش العيب (قرب الاسناد: 10، عنه الوسائل 18: 104)، صحيحة.

2 – عن ابن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: قال على (عليه السلام): لا ترد التي ليست بحبلى إذا وطأها صاحبها ويوضع عنه من ثمنها بقدر عيب ان كان فيها (الكافي 5: 214، التهذيب 7: 61، عنهما الوسائل 18: 102)، صحيحة.

عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: كان علي بن الحسين (عليهما السلام) لا يرد التي ليست بحبلى إذا وطأها، وكان يضع له من ثمنها بقدر عيبها (الكافي 5: 215، التهذيب 7: 61، عنهما الوسائل 18: 103)، موثقة.