مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص228
أقول: لا نفهم معنى محصلا لذلك، فانه كلام شبيه بالعرفان، فانه ليس للمعاملات عالمان: عالم الظاهر وعالم الباطن، بل ذكرنا مرارا انها امور اعتبارية وحقيقتها قائمة بالاعتبار، فما وقع في مقابل الثمن من العين واقع في مقابله ظاهرا ولبا كالاجزاء مثلا، فما لم يقع في مقابل الثمن لا يقع في مقابله ايضا ظاهرا ولبا كأوصاف الصحة، وعلى الجملة فللمعاملات جهة واحدة لا جهات كثيرة.
نعم قد يكون الاوصاف داعية الى زيادة الثمن في عالم اللب، ولكنها غير مختصة باوصاف الصحة، بل تجري في أوصاف الكمال ايضا، فان جميع الاوصاف داعية الى الثمن كما هو واضح.
وعلى هذا فالاوصاف لا تقابل بالمال أصلا، نعم هي موجبة لزيادة المالية بل تكون في بعض الاحيان تمامية المالية بذلك، بحيث لا تكون للمادة مع قطع النظر عن الصورة والوصف مالية أصلا، ومع ذلك لا يكون الوصف مقابلا بالمال، وعلى هذا فالارش ليس على طبق القاعدة بل هو غرامة انما ثبتت بالاخبار الخاصة.
وعلى هذا فلابد في كيفية ثبوته من الرجوع إليها، من أنه هل هو التفاوت بين المعيب والصحيح واقعا، أو هو التفاوت بين الصحيحوالمعيب بالنسبة الى هذه المعاملة.
والاخبار الواردة في المقام على ثلاث طوائف: فان في بعضها انه يرد قيمة العيب (1)، وبعضها مشتمل على أخذ أرش
1 – عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أيما رجل اشترى جارية فوقع عليها فوجد بها عيبا لم يردها، ورد البايع عليه قيمة العيب (التهذيب 7: 60، عنه الوسائل 18: 104)، موثقة.
عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوقع عليها، قال: ان وجد بها عيبا فليس له أن يردها، ولكن يرد عليه بقيمة ما نقصها العيب، قال: قلت: هذا قول على (عليه السلام)؟ قال: نعم (الكافي 5: 214، التهذيب 7: 61، الاستبصار 3: 81، عنهما الوسائل 18: 102)، صحيحة.
عن محمد بن ميسر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان على (عليه السلام) لا يرد الجارية بعيب إذا وطأت ولكن يرجع بقيمة العيب (الفقيه 3: 139، عنه الوسائل 18: 104).
عن طلحة بن زيد عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضي امير المؤمنين (عليه السلام) في رجل اشترى جارية فوطأها، ثم وجد فيها عيبا، قال: تقوم وهي صحيحة وتقوم وبها الداء، ثم يرد البايع على المبتاع فضل ما بين الصحة والداء (الكافي 5: 214، التهذيب 7: 61، عنهما الوسائل 18: 102)، موثقة.
عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) أنه سأل عن الرجل يبتاع الجارية فيقع عليها ثم يجد بها عيبا بعد ذلك؟ قال: لا يردها على صاحبها ولكن تقوم ما بين العيب والصحة فيرد على المبتاع، معاذ الله أن يجعل لها أجرا (الكافي 5: 215، التهذيب 7: 61، عنهما الوسائل 18: 103)، صحيحة.