مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص227
فيكون ثبوته على خلاف القاعدة، فيكون الثمن بأجمعه ملكا للبايع بمجرد البيع.
وعلى هذا فلا يلزم من انتفاء الوصف الا خيار تخلف الوصف والشرط، فان مرجع تخلف الوصف الى تخلف الشرط.
قول السيد ( رحمه الله ) بان الارش على طبق القاعدة والمناقشة فيه
ولكن التزم السيد ( رحمه الله ) في حاشيته (1) بأن الارش على طبق القاعدة مع تسليمه جميع ما ذكرناه، من عدم كون الوصف يقابل بالمال ونحو ذلك، بدعوى: ان للمعاملة مرحلتان: مرحلة الظاهر والانشاء، ومرحلة اللب، ولا شبهة ان وصف الصحة وان لم يقابل بالمال في المرحلة الاولى ولكنه يقابل بالمال في المرحلة الثانية، بمعنى ان زيادة بعض الثمن انما هي بلحاظ الوصف المذكور، فتمام الثمن في عالم الانشاء جعل في مقابل نفس العين، وليس شئ منه في مقابل الوصف، لكن في عالم اللب بعض ذلك الثمن الذي جعل في مقابل نفس العين مقابل للوصف، فإذا فرض تخلفه وجب على البايع أن يغرم ما فات من المشتري، وما اغترم في عالم اللب بملاحظة ذلك الوصف.
فبالتخلف لا يلزم الانفساخ لان الفرض كون تمام الثمن في مقابل العينالمفروض وجودها، ولكن لما كان المشتري قد اغترم من جهة ذلك الوصف واعطي ما لا مقابل له في ذلك العالم له أن يرجع على البايع وله ان لا يرجع، ولذا لا تشتغل ذمة البايع على الارش من حين العقد بل من حين المطالبة، كما هو واضح.
1 – حاشية المحقق الطباطبائي ( رحمه الله ) على المكاسب 3: 10