پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص225

القول في الارش قوله ( رحمه الله ): القول في الارش.

أقول: ذكروا ان الارش في اللغة هو ما يؤخذ بدلا عن نقص مضمون ودية الجزء الفائت، ولا شبهة في اطلاقه على المقام، وهو تفاوت القيمة بين المعيب والصحيح من الثمن أو المثمن، وان كان الغالب ان ذلك يثبت في المبيع، فان الثمن غالبا يكون من النقود فلا يكون معيبا، ولا داعي للبحث عن ذلك بانه على نحو الاشتراك اللفظي أو المعنوي، بل المهم هو التكلم في جهات: الجهة الاولى: هل يثبت الارش في المقام على طبق القاعدة في أن الارش هل يثبت في المقام على طبق القاعدة أو على خلاف القاعدة؟ لا شبهة في أنه يجوز للبايع جبران عيب المبيع، وانما الكلام في أن للمشتري الزامه على ذلك أو لا، فان كان على طبق القاعدة فله الزامه على ذلك والا فلا؟ الظاهر انه يثبت على خلاف القاعدة، فانه لا دليل على كونه على حسب القاعدة أصلا، فان الوجه في كون الارش على طبق القاعدة هوأن يكون وصف الصحة الذي يفقد في المعيب أن يقابل بجزء من الثمن، كما ان اجزاء المبيع تقابل بالثمن، فكما انه إذا فات جزء من المبيع ينقص