پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص222

احداث الحدث مسقطا للرد اعم بين أن يكون الحدث هو هذه الخصال الاربعة، أي الجنون والجذام والقرن والبرص، وبين أن يكون غير ذلك، فيرجع في مورد التعارض الى العمومات الدالة على لزوم العقد.

الجهة السادسة: هل يثبت له مع عدم الرد في ضمن السنة بهذه العيوب مطالبة الارش أم لا؟ قد عرفت سابقا ان في موارد ثبوت العيب يثبت لمن له الخيار الرد،وإذا لم يرد يجوز له مطالبة الارش، وعلى المشهور يكون من الاول مخيرا بين الامور الثلاثة، اما الرد أو الرضا بالعقد مجانا أو الرضا به مع الارش، وعلى كل تقدير فهل يثبت له مع عدم الرد في ضمن السنة بالعيوب السنوية أن يطالب الارش أم لا؟ والظاهر انه ليس له مطالبة الارش، بداهة ان الروايات الدالة على ثبوت خيار العيب للمشتري مع ظهوره بعد العقد قد اثبت جواز مطالبة الارش مع عدم الرد، مع كون ذلك أي مطالبة الارش على خلاف القاعدة، ومن الواضح ان الروايات المستفيضة الدالة على جواز الرد بالعيوب السنوية ليس فيها تعرض بالارش، فلا يمكن الالتزام به مع كونه على خلاف القاعدة.

نعم لو قلنا الارش ثابت على طبق القاعدة لكونه كالجزء من الثمن، فمع نقص ما يقابله من وصف الصحة فيرد ذلك الجزء، مع القول بأن مادة تلك العيوب الحادثة في السنة انما هي ثابتة قبل السنة، فللقول بالارش مع عدم الرد وجه وجيه، ولكن قد عرفت آنفا ان الارش ليس جزء من الثمن والا كان البايع من الاول مشغول الذمة على ذلك، مع أنه لا يثبت الا بالمطالبة.