پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص219

من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة رددته على صاحبه، فقال له محمد بن على: فالاباق؟ قال: ليس الاباق من ذا الا أن يقيم البينة انه كان آبق عنده.

ثم قال صاحب الوسائل (1): ورواه الشيخ باسناده عن احمد بن محمد بن عيسي عن أبي همام قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول، وذكر نحوه، الا انه قال: والبرص والقرن.

وفي التهذيب عن احمد بن محمد بن عيسي عن أبي همام قال: سمعت الرضا (عليه السلام) يقول: يرد المملوك من أحداث السنة: من الجنون والجذام والبرص، فإذا اشتريت مملوكا فوجدت فيه شيئا من هذه الخصال ما بينك وبين ذي الحجة فرده على صاحبه، قال محمد بن على: فابق، قال: لا يرد الا أن يقيم البينة انه ابق عنده (2).

وفي فروع الكافي (3) ذكر خبر أبي همام على النحو الذي ذكره في الوسائل الى قوله: ورواه الشيخ – الخ، وفي الوافي ذكر الحديث عن أبي همام ناسبا الى الكافي والتهذيب كما في الوسائل، ولم يذكر القرن.

وعلى هذا فما ذكره في الوسائل من اضافة القرن ونسبته الى الشيخ اشتباه منه، نعم ذكر في التهذيب القرن في رواية اخرى.

الجهة الرابعة: الجذام يوجب انعتاق المملوك بمجرد حدوثه

انه قد اشكل على الروايات المشتملة على ذكر الجذام بانه يوجب انعتاق المملوك بمجرد حدوثه، ومعه كيف يرد على البايع بالجذام.

1 – الوسائل 18: 99.

2 – التهذيب 7: 64.

3 – الكافي 5: 217.