مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص211
العيب، فان كون العيب موجبة للرد انما هو مع الجهل به دون العلم به.
وعلى الجملة لا شبهة في كون ذلك عيبا في المبيع، نعم الظاهر من رواية السكوني ان ذلك أي الخليط المذكور ليس بعيب، حيث روي عن جعفر عن أبيه (عليه السلام): ان عليا (عليه السلام) قضى في رجل اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة – أي مجتمعة – فوجد فيها ربا، فخاصمه الى على (عليه السلام)، فقال له على (عليه السلام): لك بكيل الرب سمنا، فقال له الرجل: انما بعته منه حكرة، فقال له على (عليه السلام): انما اشترى منك سمنا ولم يشتر منك ربا (1).
فان الظاهر من هذه الرواية مخالفة لحكم العيب من الرد والارش كما في المتن، بل يشكل الامر فيها من جهة عدم انطباقها بالقواعد، حيث ان المفروض في الرواية ليس هو بيع الكلي حتى يلزم البايع باعطاء الزيت مقدار ما ظهر منه درديا، بل المبيع هو العين الخارجية، ولذا قال السائل: اشترى من رجل عكة فيها سمن احتكرها حكرة، ومن الواضح ان صفة الاجتماع لا تلائم الكلية كما هو واضح.
وعليه فلابد من توجيه الرواية، والذي ينبغي أن يقال في توجيهها هو ان المراد من الرواية هو رد الثمن الذي يقع في مقابل الرب الذي اعطي في مقابل السمن، فان قوله (عليه السلام): لك بكيل الرب سمنا، هو ان: لك مبتدء وخبره محذوف، فانه لابد وأن يكون المعطي للمخاطب بكلمة كاف الخطاب أن يكون شيئا ويكون سمنا حالا منه أو تمييزا عنه، ويكون التقدير: لك شئ من الثمن، لان تقدير غير الثمن لا يناسب المقام بكيل الرب حال كون ذلك كيل الرب سمنا، أي كان يعطي
1 – التهذيب 7: 66، عنه الوسائل 18: 110، موثقة.