پایگاه تخصصی فقه هنر

مصباح الفقاهة (ط . ج)-ج5-ص210

ذلك موجبا بسقوط خيار العيب الا أن يشترط صريحا وجود الوصف الذي فقده أكثر أفراد هذه الطبيعة كما هو واضح.

وحينئذ يقع الكلام في ثمرة كون هذا الخيار هو خيار عيب أو خيار تخلف الشرط، وهي عين الثمرة المذكورة في ثيبوبة الاماء بين كون الثيبوبة عيبا في الجارية أو يكون تخلفها موجبا لخيار تخلف الشرط كما هو واضح.

وقد ظهر ان كون الخليط في المبيع عيبا امر عرفي موافق للقواعد، فيكون مشمولا لقول زرارة: أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب أو عوار – الخ (1)، ومع ذلك لا نحتاج الى الرواية في المقام.

وحينئذ فتكون رواية ميسر بن عبد العزيز مؤكدة للمطلب حيث قال: قلت لابي عبد الله (عليه السلام) في الرجل يشتري زق زيت يجد فيه درديا (2)، قال: فقال: ان كان يعلم ان الدردي يكون في الزيت فليس عليه أن يرده، وان لم يكن يعلم فله أن يرده (3).

وقد عرفت في السابق ان العيب لا يختلف بالعلم والجهل، فمراده من جواز الرد مع عدم العلم وعدم جوازه مع العلم هو بالنسبة الى حكم

1 – عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام): أيما رجل اشترى شيئا وبه عيب وعوار لم يتبرأ إليه ولم يبين له، فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئا ثم علم بذلك العوار وبذلك الداء، أنه يمضي عليه البيع ويرد عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك، لو لم يكن به (الكافي 5: 207، التهذيب 7: 60، عنهما الوسائل 18: 30)، صحيحة.

2 – الدردي من الزيت وغيره: ما يبقى في اسفله.

3 – عن ميسر عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل اشترى زق زيت فوجد فيه درديا، قال: فقال: ان كان يعلم ان ذلك في الزيت لم يرده، وان لم يكن يعلم أن ذلك يكون في الزيت رده على صاحبه (الكافي 5: 329، الفقيه 3: 172، التهذيب 7: 66، 7: 128، عنهم الوسائل 18: 109)، صحيحة.